الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

31

فقه الحج

[ منها ] وجوب الطواف على يسار الطائف ومنها : ان يطوف على يساره وتكون الكعبة المعظمة على يساره من ابتداء طوافه إلى انتهائه . ووجوب ذلك ثابت باستقرار سيرة المعصومين عليهم السلام عليه وسيرة المسلمين جميعا تأسيا بالنبي صلّى اللّه عليه وآله ، وفي الروايات ما يدل عليه مثل صحيح ابن سنان قال : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إذا كنت في الطواف السابع فأت المتعوذ وهو إذا قمت في دبر الكعبة حذاء الباب فقل . . . ( إلى أن قال ) ثم استلم الركن اليماني ثم ائت الحجر فاختم به » « 1 » وفي صحيح معاوية بن عمار قال : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إذا فرغت من طوافك ، وبلغت مؤخر الكعبة وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل فابسط يدك على البيت إلى أن قال ثم ائت الحجر الأسود » « 2 » فان الترتيب المزبور مستلزم لكون الطواف على اليسار قال في الجواهر ( وعلى كل حال فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه أو استدبره جهلا أو سهوا أو عمدا لم يصح عندنا ) « 3 » ثم إن الظاهر في ذلك أيضا كفاية الصدق العرفي . ومنها ان يدخل الحجر في الطواف وهذا أيضا اجماعى والنصوص الدالة عليه مستفيضة ففي صحيح الحلبي « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر كيف يصنع ؟ قال : يعيد الطواف الواحد » « 4 » ولا فرق في الحكم المذكور بين القول بخروجه من البيت أو دخوله فيه وان كان ظاهر الروايات

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ب 26 أبواب الطواف ح 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ب 26 أبواب الطواف ح 4 . ( 3 ) - جواهر الكلام : 19 / 292 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ب 31 أبواب الطواف ح 1 .